وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٥ - ٢٥ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان
زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ، ويقضي الشهر الثاني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٥ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان
فادركه شهر رمضان آخر
[ ١٣٥٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ فقالا : إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان [١] الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه.
[ ١٣٥٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٩ | ٧٤٢.
[٢] تقدم مايدل على المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١١٩ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٠ | ٧٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ | ٣٦١.
[١] في التهذيب : الصوم ، وفي الاستبصار : الشهر ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٩ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٠ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٢ : ١١١ | ٣٦٢.