وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٦ ـ باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك
قال الشيخ : هذا غير مسند إلى أحد من الائمة ، ثم حمله على من يبيت نية السفر بالليل.
[ ١٣١٨٧ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي. إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم.
أقول : هذا محمول أيضا على تبييت نية السفر ليلا جمعا.
٦ ـ باب جواز افطار المسافر وان علم قدومه قبل الزوال ، فإن أمسك
وقدم قبله صح صومه وأجزأه ، وحكم ما لو دخل جنبا
[ ١٣١٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فاذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام.
أقول : المراد له الافطار قبل القدوم لا بعده لما يأتي [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله [٢].
[ ١٣١٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن رفاعة بن موسى قال سألت : أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه
١٥ ـ المقنع : ٦٢.
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ | ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الاحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من هذا الباب.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤١٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٣ | ٤١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.