وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
النرجس للصائم [٣].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض التميمي ، عن ابن رئاب مثله [٤].
[ ١٢٩٢٦ ] ٥ ـ قال الكليني : وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا ، وقالوا : إنه يمسك الجوع.
[ ١٢٩٢٧ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.
[ ١٢٩٢٨ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الصائم ، يشم الريحان؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له أن يتلذذ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٢٩٢٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
[٣] الفقيه ٢ : ٧١ | ٣٠١.
[٤] علل الشرائع : ٣٨٣ | ١ ، وفيه التيمي.
٥ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٢.
٦ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ | ٨٠١.
٧ ـ الكافي ٤ : ١١٣ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الحيض.
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٧ | ٨٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٣٠١.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٦ | ٨٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ | ٢٩٧.