وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٥٨ ـ باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه
٥٨ ـ باب ان من وجب عليه كفارة فسافر لم تسقط عنه
[ ١٣٠٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبدالله عليهالسلام : أيما رجل كان له مال حال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شيء أبدا.
قال : وقال زرارة عنه أنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في اقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع الحال [١] عليه ، فأما ما لا يحل [٢] فله منعه .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله : إبطال الكفارة التى وجبت عليه [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٥].
رمضان.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ | ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[١] في المصدر : ماحال.
[٢] في المصدر : مالم يحل.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٥ | ٩٢.
[٤] الفقيه ٢ : ١٧ | ٥٤.
[٥] تقدم في الابواب ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٦ من هذه الابواب.