وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٧ - ٢ ـ باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا
[ ١٣٩٩٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال : إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
[ ١٣٩٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
[ ١٤٠٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام .. الحديث.
[ ١٤٠٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن كليب الاسدي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن النحر؟ قال : فقال أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد.
[ ١٤٠٠٢ ] ٦ ـ قال : وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والائمة عليهمالسلام : إنما كره الصيام في أيام التشريق ، لأن القوم زوار الله ، فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
[ ١٤٠٠٣ ] ٧ ـ قال : وروي أنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ ١٤٠٠٤ ] ٨ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١١ | ٤٧٦.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٤١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩١ | ١٤٤٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الذبح.
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ | ٥٤٧.
٧ ـ الفقيه ٢ : ١٢٨ | ٥٤٨.
٨ ـ المقنع : ٩٠.