وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٤٨ ـ باب انه اذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر
عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر [١] فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل؟ فقال : يتم [٢] ويقضي.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].
٤٨ ـ باب انه اذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الاخر
وجب الامساك على من رآه دون صاحبه
[ ١٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا؟ قال : فليأكل الذي لم يستبن [١] له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) [٢].
[١] قوله ( انه قد طلع الفجر ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ). وهي لم ترد في التهذيب.
[٢] في نسخة زيادة : صومه ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٤ : ٩٧ | ٤.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٠ | ٨١٤.
[٥] تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٩٧ | ٧.
[١] في نسخة : لم يتبين ( هامش المخطوط ).
[٢] البقرة ٢ : ١٨٧.