وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الصائم يشم الريحان والطيب ، قال : لا باس به.
[ ١٢٩٢٣ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به.
[ ١٢٩٢٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام إذا صام يتطيب [١] بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله [٢].
[ ١٢٩٢٥ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض [١] قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك ، لم ذلك؟ فقال : لانه ريحان الاعاجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفيض [٢] التيمي ، عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام وذكر مثله ، إلا أنه قال : عن
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٣ | ذيل الحديث ٤.
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٣ | ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٥ | ٧٩٩.
[١] في المصدر : تطيب.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٠ | ٢٩٥.
٤ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٦ | ٨٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ | ٣٠٢.
[١] و [٢] وكتب في المخطوط على كلمة ( الفيض ) ما صورته : « ظاهرا بخطه » واثبت بدلها ( العيص ).