وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ١٤ ـ باب أن من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة
علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شيء ، صم في بلادك حتى تتمه.
[ ١٣٦٥٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضى أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال؟ قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
١٤ ـ باب أن من نذر أن يصوم حينا وجب عليه صوم ستة
أشهر ، ومن نذر أن يصوم زمانا وجب عليه صوم خمسة اشهر
[ ١٣٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا ،
٣ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٣ | ٦٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ | ٣٢٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢١ | ٩٤٥.
[٣] المقنعة : ٦٠.
[٤] يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ | ٦ ، والتهذيب ٤ : ٣٠٩ | ٩٣٤.