وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٤٥ ـ باب ان من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر [١] أفطر ، ثم قال : إن أبي كان ليله يصلي وأنا آكل ، فأنصرف فقال : أما جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ١٣٠٠٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا ، افطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك [١] يوما آخر ، أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لانك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر.
[ ١٣٠٠١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] في المصدر : طلوع الفجر.
[٢] الكافي ٤ : ٩٦ | ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٩٧ | ٥.
[١] في المصدر زيادة : اليوم.
٣ ـ الكافي ٤ : ٩٧ | ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٩ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.