وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٤ ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه في صوم يوم دحو الارض [٦] ، وصوم أيام البيض [٧] وغير ذلك [٨].
٤ ـ باب ان من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار
قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوما مندوبا جاز
له الافطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر
[ ١٢٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلا أنه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد [٢].
[٥] تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصوم المندوب.
[٧] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الصوم المندوب.
[٨] يأتي مايدل على جواز النية إلى الزوال في الباب ٢٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
الباب ٤
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٢ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[١] الفقيه ٢ : ٩٦ | ٤٣٠.
[٢] المقنع : ٦٣.