وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٢ - ٩ ـ باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٠٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال : ـ ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكة فإنّه يعتكف بمكة حيث شاء لانّها كلها حرم الله .. الحديث.
قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث شاء إنّما يريد به : يصلّي صلاة الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالاحاديث السابقة.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال للمعتكف [١].
٩ ـ باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
[ ١٤٠٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي
[١] الكافي ٤ : ١٧٧ | ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩٣ | ٨٩٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ | ٤١٧.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٣ | ٨٩١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٨ | ٤١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.