وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٥ ـ باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
٥ ـ باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال
وإلا لم يجز الافطار
[ ١٣١٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله [١].
[ ١٣١٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته [١] يريد السفر وهو صائم؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا الذي قبله.
الباب ٥
فيه ١٥ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ | ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤١٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٣١ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ٩٢ | ٤١٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٢٨ | ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ | ٣٢١.