وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٨ ـ باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن اذا سأله ذلك
[ ١٣٠٨٢ ] ـ ٤ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين جميعا ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم ، وإلا فابدء بالصلاة فانها أفضل من الافطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلي.
[ ١٣٠٨٣ ] ٥ ـ قال : وروى أيضا في ذلك : إنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي ( على جميع ) [١] حدودها قبل أن تفطر فالافضل أن تصلي قبل الافطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، غير أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.
٨ ـ باب استحباب افطار الصائم ندبا عند المؤمن اذا سأله ذلك
قبل الغروب ولو بعد العصر ، واستحباب كتم الصوم عنه
واختيار الافطار عنده على اتمام اليوم
[ ١٣٠٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العيص ، عن نجم بن حطيم [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من نوى الصوم ثم دخل على
٤ ـ المقنعة : ٥١.
٥ ـ المقنعة : ٥١.
[١] في المصدر : بها على.
وتقدم مايدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاغسال المسنونة.
الباب ٨
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٠ | ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٦ | ١٣٨.
[١] في العياشي : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ).