وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥ - ١ ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام
فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ـ إلى أن قال : ـ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم.
[ ١٣٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر الازدي ، عن قتيبة الاعشى قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
أقول : وتقدم الوجه في النهي عن صوم يوم الشك [١].
[ ١٣٩٩٤ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
[ ١٣٩٩٥ ] (*) ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٣٩٩٦ ] ٩ ـ محمد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمد بن يعقوب ،
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٣ | ٥٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ | ٢٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين ٨ ، ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
٨ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(*) اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم (٥) سندا ومتنا ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي ، فلاحظ.
[١] المقنع : ٥٩.
٩ ـ غيبة النعماني : ٩٤ | ٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.