وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ٧ ـ باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخف ضعفا
٦ ـ باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمداً ، وعدم
وجوب القضاء
[ ١٢٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً ، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن.
وعنه ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار مثله [١].
٧ ـ باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم
يخف ضعفا
[ ١٢٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن [١] ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط [٢] عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن ، قال : لا بأس إلا السعوط فانه يكره.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ | ٦٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ | ٢٦٣.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠٠.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : علي بن الحسين.
[٢] في التهذيب : علي بن أسباط ( هامش المخطوط ).