وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤ - ٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
كراهية فيما فيه مسك ، او له طعم في الحلق
[ ١٢٨٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم [١] الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء [٣] ، عن غير واحد عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٤].
[ ١٢٨٦٣ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
الباب ٢٥
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١١١ | ١.
[١] في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٨ | ٧٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ | ٢٧٨.
[٣] في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ).
[٤] الكافي ٤ : ١١١ | ذيل الحديث ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ١١١ | ٣.
[١] في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٩ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٣.