وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨ - ٤٧ ـ باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان
٤٦ ـ باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه
وجب عليه اتمام الصوم ان كان في شهر رمضان ونحوه ووجب
عليه قضاؤه
[ ١٣٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : آمر الجارية ( أن تنظر طلع الفجر أم لا ) [١] فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك قضاؤه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٤٧ ـ باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم بان
صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
[ ١٣٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ | ٣٦٨.
[١] في المصدر : لتنظر إلى الفجر.
[٢] الكافي ٤ : ٩٧ | ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٩ | ٨١٣.
[٤] تقدم في البابين ٤٤ ، ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٣ | ٣٦٧.