وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٦ ـ باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم
بحسب الرؤية فهو بحكم ما لو كان ثلاثين فلا ينقص شرفه ، ولا يجب قضاء يوم آخر ويحتمل الحمل على إنّه لا يجوز أن يقال : إنّه ناقص ، لأنّ هذا لفظ ذم ، بل هو كامل تام في الشرف والفضل ، وكل شهر بالنسبة إليه ناقص [٦] ، ويحتمل الحمل على الحث وعلى صوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا لما تقدم [٧] ويأتي [٨] ، ويحتمل غير ذلك ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٩] ، ويأتي ما يدل عليه [١٠].
٦ ـ باب ان من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ثم
شهد عدلان بالرؤية وجب عليه الافطار ولو بعد الزوال
[ ١٣٤٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : اذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار [١] ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال
[٦] نظير هذا ماروي عنهم عليهمالسلام أنهم سئلوا عن القرآن أخالق هو أم مخلوق؟ فقالوا : ليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله محدث ولا يخفى أن المحدث بمعنى المخلوق ، لكن المخلوق صفة ذم لانه ورد بمعنى المكذوب كما في قوله تعالى : ( وتخلقون إفكا ) العنكبوت ٢٩ : ١٧ ، وقوله تعالى حكاية عن الكفار : ( إن هذا إلا اختلاق ) ص ٣٨ : ٧ ، فلم يطلقوا لفطا له معنيان أحدهما يترتب عليه مفسدة ويوهم خلاف المقصود وله نظائر أخر وتقدم بعضها في أبواب الدعاء والله أعلم. « منه قده ».
[٧] تقدم في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.
[٨] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٩] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي البابين ٣ و ٤ من هذه الابواب.
[١٠] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ١٠٩ | ٤٦٧ ، والكافي ٤ : ١٦٩ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صلاة العيد.
[١] في الفقيه : بإفطار ، وفي الكافي : بالافطار وصلى في ...