وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل
الصدقة؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين [٦] ثلاثة أيام.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [٧].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات [٨].
١٠ ـ باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل
والافطار وبدل الهدي ، واحكام كفارات الحج
[ ١٣٦٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر [١] لا مطلقا ، أو الحصر إضافي.
[ ١٣٦٤٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين.
[ ١٣٦٤٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
[٦] في نسخة : ( أيام ) بدل ( مساكين ).
[٧] المقنعة : ٦٠.
[٨] يأتي في البابين ٦ ، ٨ من أبواب الكفارات.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ | ١.
[١] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٠ | ٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٠ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.