وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من شعبان
[ ١٢٧٢٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن صالح بن عبدالله ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ، جعلت علي صيام شهر إن خرج عمي من الحبس ، فخرج ، فاصبح وأنا اريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء واتغدى معه؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب استحباب صوم يوم الشك بنية الندب على أنه من
شعبان إذا كانت علة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان
أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كله أو بعضه وهو لا يعلم أنه
شهر رمضان
[ ١٢٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال : لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن افطر يوما من شهر رمضان.
[ ١٢٧٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسن (١) بن رباط ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله
١٤ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ٣.
[١] تقدم في الباب ٣ وماظاهره في النذر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم ، وعلى حكم الافطار في قضاء شهر رمضان في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.
الباب ٥
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٨١ | ١ ، والتهذيب ٤ : ١٨١ | ٥٠٥ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ٨٢ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ١٨٢ | ٥٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٧٨ | ٢٣٨.
[١] كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط ، لكن في متنه : الحسين.