وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ١١ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر الا النذر
على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن هارون بن مسلم نحوه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١١ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر الا النذر
المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما
لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب
[ ١٣٢١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر؟ فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام [١] التي قال الله عزوجل في الحج.
[ ١٣٢١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال [١] ، عن أحمد بن
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٩ | ١٠٢٨.
[٢] تقدم في الاحاديث ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
[٣] يأتي في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٠ | ٦٧٧.
[١] في المصدر : الثلاثة الايام.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣١ | ٦٧٨.
[١] في المصدر : محمد بن الحسن بن فضال.