وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ١٠ ـ باب عدم جواز صوم النذار في السفر
الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد [٢].
أقول : حمله الشيخ على من شرط على نفسه أن يصوم في السفر والحضر لما مر [٣].
[ ١٣٢١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : لله علي أن أصوم شهرا ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر ، يصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية.
[ ١٣٢١٢ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٣٢١٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام في الرجل يجعل
[٢] الكافي ٤ : ١٤٣ | ٩.
[٣] مرّ في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ | ١٠٢٢.
٩ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٣ | ٦٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ | ٣٢٥.
١٠ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.