وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ٧ ـ باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد
ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ يعني : إذا كانت جنابته من احتلام ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣١٩٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟ فقال : إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به.
[ ١٣١٩٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ، كيف يصنع إذا أراد السفر ـ إلى أن قال : ـ إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء.
٧ ـ باب ان من دخل من سفر بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد
أفطر استحب له الامساك بقية النهار ولم يجب ،
ووجب عليه القضاء
[ ١٣١٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
[١] الفقيه ٢ : ٩٣ | ٤١٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٤ | ٧٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ | ٣٦٩.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٥ | ٧٥٤.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٧ | ١٠٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٢ | ٨ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٣ | ٧٥١ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ | ٣٦٨.