وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤ - ٢٤ ـ باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي شهر
[ ١٣٥٤٠ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح [١] حتى مات لا يقضى عنه.
[ ١٣٥٤١ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة [٢] ، وفي الدفن [٣] ، وفي قضاء الصلوات [٤] ، وغير ذلك.
٢٤ ـ باب ان من مات وعليه صوم شهرين جاز أن يصوم الولي
شهرا ويتصدق عن شهر
[ ١٣٥٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
١٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ | ٧٤٠.
[١] في نسخة : لم يبرأ ( هامش المخطوط ).
١٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ | ٧٤١.
[١] كتب في المخطوط على ( بن مسلم ) علامة نسخة.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٣] تقدم مايدل عليه بعمومه في الاحاديث ٣ و ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
[٤] تقدم في الاحاديث ٦ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.
ويأتي مايدل عليه بعمومه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة في الحج.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ | ٦.