وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه
[ ١٣٥٣٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال : لا يقضى عنها.
[ ١٣٥٣٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : لا يقضى عنها.
أقول : حمله الشيخ على عدم التمكن من القضاء لما مضى [١] ويأتي [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٥٣٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته.
[ ١٣٥٣٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٧ | ٧٣٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ | ٣٥٣.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٧ | ٧٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ | ٣٥٢.
[١] مضى في الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ١٥ من هذا الباب.
١١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٥ | ١٠٠٧.
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٨ | ٧٣٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ | ٣٥٨.