وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال : لا ، إلا الرجال.
[ ١٣٥٣١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : لا ، إلا الرجال.
[ ١٣٥٣٢ ] ٧ ـ وبالإسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٣٥٣٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلا أنه قال : صدق عنه وليه.
٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ | ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٦ | ٧٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ | ٣٥٤.
٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ | ٣.
[١] الفقيه ٢ : ٩٨ | ٤٣٩.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٤٨ | ٧٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ | ٣٥٧.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٨ | ٧٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ | ٣٥٦.