وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٧ - ٧ ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان [١].
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الاحول ، عن ابن سنان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنه أفضل [٢].
[ ١٣٧٣٨ ] ٤ ـ قال الصدوق : وروي عن العالم عليهالسلام أنه سُئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر؟ فقال : صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني.
أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الاول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا [١].
[ ١٣٧٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا [١] يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان عليهالسلام يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي عليهالسلام ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يفعل كذا
[١] الكافي ٤ : ٩٤ | ١٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٠٣ | ٩١٦ ، والاستبصار ٢ : ١٣٦ | ٤٤٦.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٥١ | ٢٢٣.
[١] راجع روضة المتقين ٣ : ٢٤٠.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ | ٢٠٩.
[١] في نسخة : ما ( هامش المخطوط ).