وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - ٧ ـ باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول
أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ١٣٧٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما يصام في يوم الاربعاء لانه لم يعذب اُمة فيما مضى إلا يوم الاربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمار [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس [٢].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس مثله [٣].
[ ١٣٧٤٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنما جعل صوم السنة ليكمل به صوم الفرض ، وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل عشرة أيام يوما لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) [٢] فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله ، كما
[٣] مضى في الابواب ١ ـ ٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الابواب ١٢ ـ ١٩ من هذه الابواب.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٥٠ | ٢١٥.
[١] علل الشرائع : ٣٨١ | ٤.
[٢] المحاسن : ٣٢٠ | ٥٤.
[٣] الكافي ٤ : ٩٤ | ١٢.
٨ ـ علل الشرائع : ٢٧٢ | ٩ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٨ | ١.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
[٢] الانعام ٦ : ١٦٠.