وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ١٢ ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر
طويل ـ قال : لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة [١].
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مر [٢].
[ ١٣٤٤٥ ] ١٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
[ ١٣٤٤٦ ] ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، رفعه قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة الواحد ، واليمين في الدين ، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا [٢] وفي الشهادات [٣].
١٢ ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر
قريب
[ ١٣٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[١] في هامش المخطوط : الحديث في باب البينات من التهذيب ( بخطه ).
[٢] مر في الاحاديث ١ ـ ٩ من هذا الباب.
١٦ ـ المقنعة : ٤٨ ، وأورده في الحديث ٢٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٠ | ٤١٠.
[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٤ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٥ وفي الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥ من هذه الابواب مايدل على اعتبار قول رجل واحد في الهلال.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٧ و ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ | ٤٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.