وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٥٧ ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
[ ١٣٠٣٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث عليهالسلام ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك [١] اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليهالسلام : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله [٢].
٥٧ ـ باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه
ويجب القضاء
[ ١٣٠٣١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور ، أنه قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام ، اذهب فانظر ( أصام السلطان ) [١] أم لا؟ فذهب ثم عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه.
[ ١٣٠٣٢ ] ٢ ـ قال الصدوق : وقال الصادق عليهالسلام : لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
[ ١٣٠٣٣ ] ٣ ـ قال : وقال عليهالسلام : لا دين لمن لا تقية له.
[ ١٣٠٣٤ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ | ١٠٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[١] في المصدر : في ذلك.
[٢] يأتي في البابين ١ ، ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٥٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٩ | ٣٥٢.
[١] في المصدر : هل صام الامير.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ | ٣٥٣.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ | ٣٥٤.
٤ ـ الكافي ٤ : ٨٣ | ٩.