وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس والجشاء
عيسى ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك.
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق [١] ويحتمل الحمل على التقية.
[ ١٢٩١٥ ] ١٠ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء [١] ، ما عليه؟ قال : إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.
أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٠ ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس * والجشاء
[ ١٢٩١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
[١] سبق في الباب ٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٢ من هذه الابواب.
١٠ ـ مسائل علي بن جعفر ١١٧ | ٥٥.
[١] في المصدر : فتقيأ.
[٢] تقدم مايدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
* قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ ٣ : ٩٦٥ ). وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضا. « منه قده ».
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ٥.