وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن
سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وأما صوم الاباحة فمن [١] أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله [٢].
[ ١٢٩٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ١٢٩٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ـ يعني : ابن عمار ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي.
[ ١٢٩١٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا
الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[١] في المصدر : لمن.
[٢] الفقيه ٢ : ٤٦ | ٢٠٨.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ١.
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩٠.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ٣.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ | ٩٩١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.