وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٢٤ ـ باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في أذنه
عن حماد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، يصب في أُذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
[ ١٢٨٥٩ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد [١] ، عن علي بن الحسن [٢] ، عن أحمد ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصائم ، يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال : لا بأس ، إلا السعوط فانه يكره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ١٢٨٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبدالله عليهالسلام وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه؟ قال : نعم [١].
[ ١٢٨٦١ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في اُذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات [١].
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٠ | ٤.
[١] في هامش المخطوط : « هو العاصمي ».
[٢] في نسخة : علي بن الحسين ، عن أبيه ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٤ | ٥٩٢.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ | ٩٤١ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ | ٣٠٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : ويذوق المرق ويزق الفرخ.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ | ٢٣.
[١] تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.