وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف ، وعلي بن السندي جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب مثله ، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله : فدعه [٢].
[ ١٣٢٩٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصبي ، متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام.
[ ١٣٢٩٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فاذا غلبهم العطش والغرث [١] أفطروا حتى يتعودا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام ، فاذا غلبهم العطش أفطروا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
ورواه الصدوق مرسلا [٤].
[ ١٣٣٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٨١ | ١٥٩٠ ، ٤ : ٣٢٦ | ١٠١٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ | ٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ | ١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.
[١] الغرث : الجوع. ( مجمع البحرين ـ غرث ـ ٢ : ٢٦٠ ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٨٠ | ١٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ٤٠٩ | ١٥٦٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٢ | ٨٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢٣ | ٤٠٠.
[٤] الفقيه ١ : ١٨٢ | ٨٦١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٨٦ | ١ ، راجع مواضع قطعاته في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.