وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة
كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح.
[ ١٢٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : لا بأس.
أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٢٣ ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة
فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرد
او وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
[ ١٢٨٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٤ | ١٠٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ | ١.
[١] لم نعثر عليه في التهذيب.