وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤ - ١ ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام
[ ١٣٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث صوم عرفة ـ قال : أتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم.
ورواه الشيخ كما مر [١].
[ ١٣٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام ـ قال : ياعلي ، صوم الفطر حرام ، وصوم يوم الاضحى حرام.
[ ١٣٩٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق.
[ ١٣٩٩١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر؟ فقال : لا ينبغي صيامه ، ولا صيام أيام التشريق.
[ ١٣٩٩٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه : ياسيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة [١] دائما ما بقي ،
٢ ـ الفقيه ٢ : ٥٣ | ٢٣٥.
[١] مر في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب الصوم المندوب.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ | ٨٢٤.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٥.
٥ ـ الكافي ٤ : ١٤٨ | ١.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٤ | ٦٨٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] في المصدر : كل جمعة ، بدل ( يوما من الجمعة ).