وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ٢٦ ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر .. الحديث.
[ ١٣٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
[ ١٣٢٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة
[ ١٣٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ | ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٤٩٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ | ٧٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ ـ ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.
[٢] يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٤.