وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ٢٥ ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان
كيف يصنع؟ قال : يصوم الاخير ويتصدق عن الاول بصدقة لكل يوم مد من طعام لكل مسكين.
ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه [١].
[ ١٣٥٥٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر فبرأ فيه كيف يصنع؟ قال : يصوم الذي يبرأ فيه ، ويتصدق عن الاول كل يوم بمد من طعام.
[ ١٣٥٥٣ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ قال : يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله ( فدية طعام مساكين ) [١] فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن لم يصح حتى رمضان [٢] قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا ، فإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر فإن عليه الصوم والصدقة جميعا ، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٥ | ٧.
١٠ ـ قرب الاسناد : ١٠٣.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٩ | ١٧٨.
[١] البقرة ٢ : ١٨٤.
[٢] في المصدر : حتى جاء رمضان.
وتقدم مايدل على وجوب قضاء صوم المريض إذا مات في شهر رمضان أو في غيره ، في الباب ٢٣ من هذه الابواب.