وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦ - ١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا.
وعن أحمد ، عن غياث أظنه ابن أعين ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة
خمسين رجلاً.
[ ١٣٤٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله [١].
[ ١٣٤٣١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
[١] إقبال الاعمال : ١٥.
[٢] تقدم مايدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم.
ويأتي مايدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٧٦ | ٢.
[١] الفقيه ٢ : ٧٧ | ٣٣٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٧٧ | ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.