وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها؟ قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب [١] ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ [٢] وغيره [٣].
٢٩ ـ باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب
تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع بقدر ما يطيق ولو بعض
النهار اذا أطاق او راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ،
وعلى الانثى لتسع ، إلا أن يبلغا بالاحتلام أو الانبات قبل ذلك
فيجب الزامهما
[ ١٣٢٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [١].
الحديث ١٠ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
[٢] راجع التهذيب ٤ : ٢٥٤ | ذيل حديث ٧٥٣.
[٣] راجع روضة المتقين ٣ : ٤٠٣.
الباب ٢٩
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب اعداد الفرائض.
[١] الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣٢.