وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ٢٣ ـ باب أنه يجب أن يقضي أكبر الاولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي [١] عنها ، فإن الله لم يجعله عليها ، قلت : فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ١٣٥٣٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه ، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه.
[ ١٣٥٣٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت؟ قال : ليس عليها شيء.
[١] في المصدر : لا يقضى.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٧ | ٨.
[٣] علل الشرائع : ٣٨٢ | ٤.
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٩ | ٧٣٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ | ٣٦٠.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ | ١٢١٤.