وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥ - ٣٢ ـ باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وادهانه به
[ ١٢٩٣٥ ] ١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام عن المحرم ، يشم الريحان؟ قال : لا ، قيل : فالصائم؟ قال : لا ، قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال : نعم ، قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان [١]؟ قال : لان الطيب سنة ، والريحان بدعة للصائم.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال : قلت له ، وذكر مثله [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
[ ١٢٩٣٦ ] ١٥ ـ قال الصدوق : وكان الصادق عليهالسلام إذا صام لا يشم الريحان ، فسئل عن ذلك؟ فقال : إني [١] أكره أن أخلط صومي بلذة.
ورواه في ( العلل ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام وذكره مثله [٢].
[ ١٢٩٣٧ ] ١٦ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يفقد عقله.
١٤ ـ الفقيه ٢ : ٧١ | ٣٠٢ ، وأورد صدره عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب تروك الاحرام.
[١] في المحاسن زيادة : إذا كان صائما ( هامش المخطوط ).
[٢] علل الشرائع : ٣٨٣ | ٣.
[٣] المحاسن : ٣١٨ | ٤٣.
١٥ ـ الفقيه ٢ : ٧١ | ٣٠٣.
[١] قوله ( اني ) : ليس في المصدر.
[٢] علل الشرائع : ٣٨٣ | ٢.
١٦ ـ الفقيه ٢ : ٥٢ | ٢٢٨ و ٧١ | ٣٠٤.