وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ٤ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة
الاحرام [٢] وغير ذلك [٣].
٤ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة
ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر
[ ١٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : من الكفارة [٢].
[ ١٢٧٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.
[٣] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٢ | ٤.
[١] التهذيث ٤ : ٢٠٦ | ٥٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٨١ | ٢٤٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٣ | ٨٢٦.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
[١] لم نعثر عليه في التهذيب.