وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٤ - ١١ ـ باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] وعلى أحكام كفارات الحج في محلها [٣].
١١ ـ باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب
عليه صوم ما عدا الايام المحرمة
[ ١٣٦٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال : صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : المراد : لاتصم يوم الشك بنية الفرض ، لما مر في محله [٢].
[ ١٣٦٥٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن
[١] تقدم في البابين ٢ ، ٣ من هذه الابواب ، وفي الاحاديث ١ ، ٥ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٨ ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ١٦ من أبواب مايمسك عنه الصائم.
[٢] يأتي في الابواب ١ ، ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ٢٨ ، ٢٩ من أبواب الكفارات ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس ، وفي البابين ٤٦ ، ٥٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٥ من أبواب الذبح.
[٣] يأتي في أكثر أبواب كفارات الصيد ، وكفارات الاستمتاع ، وبقية الكفارات.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤١ | ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٣ | ٦٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ | ٣٢٥.
[٢] مر في البابين ٥ ، ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٤٨ | ١٩ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.