وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩ - ٣ ـ باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر
٣ ـ باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر
[ ١٤٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله عليهالسلام : لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله [١].
[ ١٤٠٠٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله [١] عليهالسلام عن اليومين الذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا؟ فقال : أكره لك أن تصومهما.
[ ١٤٠٠٩ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم عليهمالسلام قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن [١] بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.
قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير ـ يعني : في صوم الايام الست من شوال كما مر في الصوم المندوب [٢] ـ.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٣٠ | ١٠٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ١٤٨ | ٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٤٨ | ٣.
[١] في المصدر : ابا الحسن.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٩٨ | ٨٩٩ ، والاستبصار ٢ : ١٣٢ | ٤٣١.
[١] في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب.