وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - ٦ ـ باب جوب صوم النذر
أن ) [٢] يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك ذكر الفضيل [٤].
وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه [٥].
٦ ـ باب جوب صوم النذر
[ ١٣٦٣٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وصوم النذر واجب.
ورواه الكليني والشيخ وغيرهما كما مر [١].
[ ١٣٦٣٧ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة أنه قال لابي جعفر عليهالسلام : إن اُمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ـ إلى أن قال : ـ أفتترك ذلك؟ قال : لا ، إني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
[٢] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ٩٧ | ٤٣٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٥ | ٨٦٣.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٨٥ | ٨٦٤.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٧.
[١] مر في ذيل الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.