وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٢٦ ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟ قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو [١] تثور به مرة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه [٣].
[ ١٢٨٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحجامة للصائم؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢٨٧٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصائم ، ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه [١].
[ ١٢٨٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.
[١] في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٢ : ٦٨ | ٢٨٧.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٩ | ٢.
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠ | ٧٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ | ٢٨٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٢ | ٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٧٠ | ٢٩٤.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٦٨ | ٢٨٥.