وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٢٥ ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
الكحل للصائم؟ فقال : لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل.
[ ١٢٨٦٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالكحل للصائم.
[ ١٢٨٦٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي [١] قال : سألت أبا الحسن [٢] عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة [٣] تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى [٤] ويأتي [٥].
[ ١٢٨٧٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق [١].
[ ١٢٨٧١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الاصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لا بأس بالكحل للصائم ... الحديث.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ | ٧٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ | ٢٨٠.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ | ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ | ٢٨١.
[١] يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه. قده ).
[٢] في نسخة : أبا الحسن الرضا عليهالسلام ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ).
[٤] مضى في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب.
[٥] يأتي في الاحاديث ١٠ ، ١١ ، ١٢ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ | ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ | ٢٨٢.
[١] سبق في الحديثين ٢ ، ٥ ، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ | ٦٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.