وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر.
[ ١٣٣٠٨ ] ١٢ ـ قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.
[ ١٣٣٠٩ ] ١٣ ـ وفي ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن أبيه علي بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة [١] ، عن العباس بن عامر ، عمّن ذكره. عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرة سنة.
[ ١٣٣١٠ ] ١٤ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشر سنة إلا أن يقوى قبل ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة [١] وفي الطهارة في صلاة الجنازة [٢].
٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى
مضى منه ايام أو الشهر كله
[ ١٣٣١١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ | ٣٣٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
١٣ ـ الخصال : ٥٠١ | ٣.
١٣ ـ الخصال : ٥٠١ | ٣.
[١] عن جده : ليس في المصدر.
١٤ ـ المقنع : ٦١.
[١] تقدم في الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة.
وتقدم مايدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب ٣ ، وعلى اشتراط البلوغ في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ | ٣٢٠.