وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦ - ٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن
[ ١٢٩٠٤ ] ١٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليهالسلام : فإن قال قائل : لابد من المضمضة لسنة الوضوء ، قيل له : فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل [١].
[ ١٢٩٠٥ ] ١٦ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن السواك؟ فقال : إني لاستاك بالماء وأنا صائم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الاستحباب عموما [١].
٢٩ ـ باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن
ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ ١٢٩٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ، وأن ذرعه [١] من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
[ ١٢٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
١٥ ـ قرب الإسناد : ٤٣.
[١] في المصدر زيادة : إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
١٦ ـ مستطرفات السرائر : ١٨ | ٦.
[١] تقدم في الابواب ١ ـ ١٣ من أبواب السواك.
الباب ٢٩
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ | ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٦٤ | ٧٩١.
[١] ذرعه القيء : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط ـ ذرع ـ ٣ : ٢٣ ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٨٣ | ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه